Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 106

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى إليه
  3. فصل في الرشد والحجر
  4. قوله «وإن طلق أو أعتق، نفذ طلاقه دون إعتاقه»
  5. ذكر بعض الفوائد
  6. الفائدة الثالثة: في ولي المحجور عليهم لحظهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= نوع من التصرف في المال فهنا لا ينفذ عتقه، بخلاف الطلاق

فليس فيه تصرف في المال وهذا أحد القولين في المسألة.

وفي قول آخر أنه إن أعتق نفذ عتقه لأنه عتق من مال مكلف أشبه الرهن.

قلت والأظهر عندي هو المذهب.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: من أعطى هؤلاء «السفيه - الصغير - المجنون» ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا.

مثال ذلك: رجل باع على سفيه ساعة ثم أتلفها فهنا نقول إن أخذ ثمنها من السفيه وجب عليه رده, ولا يضمنها السفيه إن أتلفها لأن الرجل هو الذي سلطه على ماله وهكذا في هؤلاء الثلاث.

- الفائدة الثانية: يلزم هؤلاء أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم فلو أن هؤلاء الثلاثة اعتدوا على شاة إنسان فكسروها ألزمهم أرش الجناية، ولو اعتدوا على صاحب هذه الشاة فكسروا يده لزمهم أرش الجناية، لأن حق الآدمي لا يفرق فيه بين المكلف وغير المكلف.

وكذلك يضمنون مال من لم يدفعه إليهم، فإن لم يكن عندهم مال لا يؤخذ من وليهم، لكن يبقى في ذممهم حتى يكبروا ويتوظفوا أو يتجروا ويؤخذ منهم.

- الفائدة الثالثة: ولي هؤلاء «المحجور عليهم لحظهم» هو الأب ثم وصي الأب وهو من أوصى أنه بعده ثم الحاكم ثم القاضي وهذا هو المذهب (١).=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 106 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.