Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الوصايا
- باب الموصى إليه
- فصل في الرشد والحجر
- قوله «وإن طلق أو أعتق، نفذ طلاقه دون إعتاقه»
- ذكر بعض الفوائد
Bab dan daftar isi:
ذكر بعض الفوائد
- الفائدة الأولى: فيمن أعطى هؤلاء «السفيه - الصغير - المجنون» فأتلفوه
- الفائدة الثانية: هل يلزم هؤلاء أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم
- الفائدة الثالثة: في ولي المحجور عليهم لحظهم
- الفائدة الرابعة: لا يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله إلا عند الحاجة
- الفائدة الخامسة: في حكم تعدد الأوصياء؟
- الفائدة السادسة: إذا أوصى لشخص ثم أوصى بالشيء نفسه لشخص آخر؟
- الفائدة السابعة: إذا فوضه أن يصرفه فيما يراه
- الفائدة الثامنة: في أقسام الحجر إلى قسمين
- الفائدة التاسعة: في الحجر على الصغير
- الفائدة العاشرة: في معنى الرشد
- الفائدة الحادية عشر: في تصرفات الصبي