Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 110

  1. كتاب الفرائض
  2. قوله «وهي قسمة الميراث»
  3. شرح كلام المؤلف

كِتابُ الْفَرَائِضِ (١)

وَهِيَ قِسْمَةُ الْمِيْرَاثِ (٢)،

ــ

الشرح:

(١) قوله «كِتابُ الْفَرَائِضِ»: الفرائض لغة: جمع فريضة بمعنى الشيء الموجب المقطوع، والمقصود بعلم الفرائض فهمها وفقهها، أما حسابها فهو وسيلة محضة تسلك عند الحاجة إليها.

أما موضوع هذا العلم فهو التركات، وفائدته هو إيصال نصيب كل وارث إليه.

أما حكمه: فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس.

وقول المؤلف ﵀ «كِتابُ الْفَرَائِضِ» ترجم له المؤلف بالكتاب، وذلك لأن علم الفرائض جنس مستقل بنفسه فهو لا علاقة له بما قبله ولا علاقة له بما بعده لأنه علم يختص بالمواريث.

وقول المؤلف «الْفَرَائِضِ» ولم يقل المواريث لأن الفرائض هي الأصل لقوله ﷺ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (١)، وإلا فلو عبر عنه بكتاب المواريث كما عبر به غيره من العلماء لكان أولى لأن المواريث أعم، فهي تشمل أصحاب الفرائض والتعصيب والرحم.

(٢) قوله «وَهِيَ قِسْمَةُ الْمِيْرَاثِ»: هذا هو تعريف الفرائض وهو قسمة المواريث، وقد تولى الله ﷾ قسمتها وحددها فلا مجال فيها للاجتهاد، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 110 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.