Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 111

  1. كتاب الفرائض
  2. قوله «والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم»
  3. شرح كلام المؤلف

وَالْوَارِثُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: ذُوْ فَرْضٍ، وَعَصَبَةٌ، وَذُوْ رَحِمٍ (١)،

ــ

= وقد راعى الله ﷾ أحوال الناس وحاجتهم وكفالة الغير لهم من عدمها، ولعل الحكمة في كونه ﷾ هو الذي يتولى قسمتها لأنه أعلم بأحوال عباده إذ لو تولى المورثون أو الوارثون أو غيرهم لدخل فيها من الجور والضرر والأغراض النفسية ما يخرجها عن العدل والحكمة، ولكن من تمام عدله وحكمته أن يتولى قسمتها، فقسمها أحسن قسم وأعدله، بحسب ما يعلمه تعالى من قرب النفع، وحصول البر وإيصال المعروف إلى من يحب إيصال المعروف إليه.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: أركان الإرث ثلاثة:

الأول: المورث وهو الميت.

الثاني: الوارث وهو المستحق للميراث.

الثالث: الموروث - التركة - وهو الحق الموروث الذي يخلفه الميت للحي.

- الفائدة الثانية: في شروط الإرث:

١ - تحقق حياة الوارث.

٢ - تحقق موت المورث.

٣ - العلم بالمقتضى للإرث.

- الفائدة الثالثة: يتعلق بالتركة خمسة حقوق:

١ - تجهيز الميت

٢ - الديون الموثقة كالدين المرهون.

٣ - الديون المرسلة غير الموثقة.

٤ - الوصية.

٥ - المواريث.

(١) قوله «وَالْوَارِثُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: ذُوْ فَرْضٍ، وَعَصَبَةٌ، وَذُوْ رَحِمٍ»: أي الذين

تنتقل إليهم التركة بموت المورث ثلاثة وهم:

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 111 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.