Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 125

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في ميراث الجد
  3. قوله «ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها»

وَلا يَعُوْلُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَدِّ سِوَاهَا (١)، وَلا يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ فِيْ غَيْرِهَا (٢)،

ــ

=فلو هلك هالك عن زوج وأم وأخت وجد يكون للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث والجد السدس واحد، وللأخت الشقيقة أو لأب النصف ثلاثة، فتعول إلى تسعة، ثم نجمع نصيب الجد والأخت ليقتسمانها تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبهما أربعة ورؤوسهما ثلاثة، وبينهما مبيانة فنضرب رؤوسهما ثلاثة في المسألة تسعة تبلغ سبعة وعشرين، ثم من له شيء من أصل المسألة مضروب في المسألة فللزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة تسعة، وللأم اثنان في ثلاثة ستة، وللأخت والجد أربعة في ثلاثة اثنا عشر، للجد ثمانية وللأخت أربعة، وهذه صورة الأكدرية مجدولة:

٩ × ٣= ٢٧ ... ٩ ... ٦

٩ ... ٣ ... ٣ ... ١/ ٢ ... زوج

٦ ... ٢ ... ٢ ... ١/ ٣ أم

٨ ... ٤ ... ١ ... ١/ ٦ ... جد

٤ ... ١ ... ٣ ... شقيق

(١) قوله «وَلا يَعُوْلُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَدِّ سِوَاهَا»: أي لا يعول في مسائل الجد مع الإخوة إلا في الأكدرية التي سبق بيانها.

(٢) قوله «وَلا يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ فِيْ غَيْرِهَا»: أي كما لا يعول في مسائل الجد والإخوة شيء إلا في الأكدرية، فكذلك لا يفرض للأخت ابتداءً مع الجد إلا في الأكدرية.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 125 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.