Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 126

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في ميراث الجد
  3. قوله «ولو كان معهم أخ وأخت لأب، لصحت من أربعة وخمسين»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة وجدول توضيحي لما ذكره

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا زَوْجٌ، كَانَ لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَى ثَلاثَةٍ، وَتُسَمَّى: الْخَرْقَاءَ؛ لِكَثْرَةِ اخْتِلافِ الصَّحَابَةِ فِيْهَا (١)، مَعَهُمْ أَخٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ، لَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِيْنَ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا زَوْجٌ، كَانَ لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَى ثَلاثَةٍ، وَتُسَمَّى: الْخَرْقَاءَ؛ لِكَثْرَةِ اخْتِلافِ الصَّحَابَةِ فِيْهَا»: أي إذا لم يكن فيها زوج فيكون أصل المسألة من ثلاثة:

للأم الثلث واحد، والباقي اثنان للأخت والجد، ورؤوسهما ثلاثة وبينهما مباينة.

فنضرب في أصل المسألة ثلاثة: فتبلغ تسعة، للأم واحد في ثلاثة تساوي ثلاثة، وللأخت والجد اثنان في ثلاثة تساوي ستة، للجد أربعة وللأخت اثنان، وهذه تسمى الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة واختلافهم فيها.

(٢) قوله «وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ، لَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِيْنَ»: أي إن كان مع الأم والجد والشقيقة أخ وأخت لأب:

فالمسألة من ثمانية عشر:

للأم السدس ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، لأنه أحظ له، وللشقيقة النصف تسعة، وللأخ لأب وأخته واحد، ولا ينقسم عليها، فاضرب الرؤوس.

ثلاثة في أصل المسألة ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين، للأم تسعة، وللجد خمسة عشر، وللشقيقة سبعة وعشرون وللأخ وأخته ثلاثة له سهمان ولها سهم.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 126 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.