Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 128

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في ميراث الجد
  3. قوله «ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة

وَلا خِلافَ فِيْ إِسْقَاطِ الإخوة مِنَ الأُمِّ وَبَنِيْ الإخوة (١)،

ــ

=ورؤوسهم خمسة تضرب في أصل المسألة ثمانية عشر تصح من تسعين، للأم خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون، وللشقيقة خمسة وأربعون، والباقي خمسة، لكل أخ سهمان ولأختهما سهم، وهذا جدول تفصيلي بذلك.

هالك عن أم وجد وشقيقة وأخوان لأب وأخت لأب:

١٨ × ٥ = ٩٠ ... ١٨

١٥ ... ٣ ... ١/ ٦ أم

٢٥ ... ٥ ... ١/ ٣ ب جد

٤٥ ... ٩ ... ١/ ٢ شقيقه

٢ ... ١ ... ٥ أخ وأخت

١ ... ١ ... ٥ أخت

(١) قوله «وَلا خِلافَ فِيْ إِسْقَاطِ الإخوة مِنَ الأُمِّ وَبَنِيْ الإخوة»: أي لا خلاف بين الفقهاء في إسقاط الجد الإخوة لأم وأبناء الإخوة، وقد نقل الإجماع على ذلك، دليل ذلك قوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (١).

والمراد بالأخ أو الأُخت في هذه الآية الإخوة لأم والكلالة كما ذكر أهل العلم هي من لا والد له ولا ولد، فهم يرثون فيها، والجد كما هو معلوم يقوم مقام الأب فهنا يسقطون مع وجوده، وكذلك بني الإخوة وذلك لأن الجد أقرب إليهم في الميراث فيسقطهم.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 128 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.