Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 168

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوي الأرحام
  3. قوله «وهم: كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض»
  4. بيان الراجح من الأقوال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=هو المذهب (١).

والصحيح: أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة أي تكون من ذوات الفروض وإن أدلت بأب أعلى من الجد، وهو مذهب أبي حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، واختاره شيخ الإسلام (٤)، وهو اختيار شيخنا (٥) ﵀.

- فائدة: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام على قولين:

الأول: وهو ما ذهب إليه المالكية (٦)، والشافعية (٧)، أنهم لا يرثون، والمال ينتقل إلى بيت مال المسلمين إذا لم يكن هناك فرض أو عصبة واحتج هؤلاء بما يلي:

١ - أن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئاً ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً﴾ (٨)، وأدنى ما في الباب أن يكون توريث ذوي الأرحام زيادة على كتاب الله، وذلك لا يثبت بخبر الآحاد.

٢ - ومن أدلتهم أيضاً ما جاء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «رَكِبَ إِلَى قُبَاء يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ أَنْ لا مِيرَاثَ لَهُمَا» (٩)، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 168 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.