Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 169

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوي الأرحام
  3. قوله «وهم: كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض»
  4. بيان الراجح من الأقوال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقالوا: والآية مجملة لقوله تعالى ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ﴾ (١)، وليست بصريحة بذوي الأرحام خاصة، وآيات المواريث مفسرة، والمفسر قاض على المجمل ومبين والحديث في فروضهم.

القول الثاني: أن ذوي الأرحام يورثون، وهو ما ذهب إليه الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٤) إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية (٥) بهذا الشرط، وهو أيضاً المروى عن عمر بن عبد العزيز، وعطاء، وغيرهم (٦)، وهو اختيار ابن القيم (٧)، وشيخنا ﵀ (٨).

احتج أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - قوله تعالى ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله﴾ (٩) وجه الدلالة من الآية أنها أثبتت استحقاق ذوي الأرحام بوصف عام هو وصف الرحم، فإذا انعدم الوصف الخاص، وهو كونهم أصحاب فروض أو عصبات، استحقوا بالوصف العام وهو كونهم ذوي رحم ولا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاص، فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 169 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.