Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 184

  1. كتاب الفرائض
  2. باب أصول المسائل
  3. قوله «وتعول إلى سبعة وعشرين»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة

وَتَعُوْلُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ (١)،

ــ

=ومثال الثمن مع السدس: هلك هالك عن زوجة وأم وابن فيكون للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللابن الباقي سبعة عشر.

ومثال الثمن مع الثلثين: هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم، فللزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر، والباقي خمسة للعم.

(١) قوله «وَتَعُوْلُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ»: أي وتعول الأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلا مرة واحدة، وبثمنها ولذا تسمى البخيلة.

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأبوين وبنتين، فالمسألة من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللأم السدس أربعة وللأب السدس أربعة، فهذه سبعة وعشرون، وهو ما تعول إليه المسألة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 184 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.