Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 185

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الرد
  3. قوله «باب الرد»
  4. فائدة: في حكم الرد

بَابُ الرَّدِّ (١)

ــ

(١) قوله «بَابُ الرَّدِّ»: الرد في اللغة: الرجوع والصرف (١).

وفي الاصطلاح: زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، فهو بذلك عكس العول، وقيل أيضاً في تعريفه هو صرف الباقي بعد الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة.

- فائدة: في حكم الرد: اختلف الفقهاء في حكم الرد: فذهب الحنفية (٢)، والحنابلة (٣) في أشهر الروايتين إلى القول به.

واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة والاعتبار الصحيح، فدلالة الكتاب قوله ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٤)، وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل أولي الأرحام أولى من غيرهم في الميراث، فإن قلنا بأن الزائد يصرف لبيت مال المسلمين صرفناه لعامة المسلمين، وأهل الفروض من رحم الميت أولى من بيت المال بدلالة الآية.

أما السنة فقد جاء عن أبي هريرة ﵁ مرفوعاً «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا عَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» (٥)، وجه الدلالة من الحديث أن النبي ﷺ جعل المال للوارث فيدخل في ذلك ما يبقى بعد الفروض إذا لم يوجد عاصب ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرد.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 185 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.