Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 262

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العتق
  3. فصل في تعليق العتق على شرط
  4. قوله «وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق ووجد الشرط، عتق حملها»
  5. شرح كلام المؤلف

وَلا يَمْلِكُ إِبْطَالَهُ بِالقَوْلِ (١)، وَلَهُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيْهِ (٢)، وَمَتَى عَادَ إِلَيْهِ، عَادَ الشَّرْطُ (٣)، وَإِنْ كَانَتْ الأَمَةُ حَامِلاً حِيْنَ التَّعْلِيْقِ وَوُجِدَ الشَّرْطُ، عَتَقَ حَمْلُهَا (٤)،

ــ

= «وَلا عِتْقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ» (١).

(١) قوله «وَلا يَمْلِكُ إِبْطَالَهُ بِالقَوْلِ»: أي لا يبطل التعليق بقوله: أبطلت ما علقت عليه العتق، لأنها صفة لازمه ألزمها نفسه, فلا يملك إبطاله كالنذر والتدبير.

(٢) قوله «وَلَهُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيْهِ»: أي وللسيد بيع العبد المعلق عتقه على شرط قبل حصول الشرط وله التصرف فيه بهبة، وبيع، وجعالة، وإجارة، ونحو ذلك لأن ملكه باق عليه، لكون العتق لا يقع إلا بعد وجود الشرط كما سبق بيان ذلك.

(٣) قوله «وَمَتَى عَادَ إِلَيْهِ عَادَ الشَّرْطُ»: أي متى عاد العبد المعلق عتقه على شرط أو صفة إلى سيده عاد إليه الشرط، كأن يبيعه أو يهبه ثم يعود إلى سيده بعد بيعه فإنه يعود إليه بشرطه.

فإذا وجد الشرط وهو في ملكه عتق, لأن الشرط تحقق وهو موجود في ملكه، فوجب العتق, كما لو لم يزل ملكه عنه.

(٤) قوله «وَإِنْ كَانَتْ الأَمَةُ حَامِلاً حِيْنَ التَّعْلِيْقِ وَوُجِدَ الشَّرْطُ، عَتَقَ حَمْلُهَا»: أي إذا كانت الأمة المعلق عتقها على الشرط أو صفة حاملاً حين التعليق ووجود الشرط، تبعها حملها فعتق معها، لأنه تابع لها، فهو كعضو من أعضائها.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 262 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.