وَإِنْ حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ فِيْمَا بَيْنَهُمَا، لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا (١).
ــ
(١) قوله «وَإِنْ حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ فِيْمَا بَيْنَهُمَا، لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا»: أي إذا حملت ووضعت حملاً بين مدة التعليق ووجد الشرط لم يعتق حملها، أي أن الحمل لم يحصل في حال التعليق ولا في حال العتق فلم يعتق.