Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 51

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. قوله «وشاهدين من المسلمين»
  4. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي (١)، وهو اختيار سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٢)، وسماحة شيخنا ابن باز (٣)، وهو اختيار اللجنة الدائمة (٤)، استدل أصحاب هذا القول بعدة أحاديث تدل على اشتراط الشاهدين في عقد النكاح، منها:

١ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ» (٥)، ففي هذا الحديث نص صريح على نفي صحة النكاح إلا بالشاهدين كما أنه لا يصح إلا بولي.

٢ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَكُونُ نِكَاحٌ إِلا بِوَلِيٍّ وشاهدينِ، وَمَهْرٍ مَا كَانَ قَلَّ أَمْ كَثُرَ» (٦)، وهذا دليل ظاهر على وجوب الشاهدين في عقد النكاح.

٣ - وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا نِكَاحَ إلا بِأَرْبَعَةٍ خَاطِبٍ=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 51 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.