. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ» (١).
٥ - روي عن الحسن أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدي عدل» (٢)، قال الشافعي ﵀: هذا وإن كان منقطعاً دون النبي ﷺ فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: هو الفرق بين النكاح والسفاح (٣).
ثانياً: استدلوا أيضاً بآثار مروية عن عدد من الصحابة منها:
١ - عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (٤).
٢ - وروي أن عمر بن الخطاب ﵁ أُتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: «هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» (٥).
قال الزركشي: وخص النكاح - والله أعلم - باشتراط الشهادة، دون غيره من العقود، لما فيه من تعلق حق غير المتعاقدين وهو الولد (٦).
٣ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال «لا نكاح إلا بولي ولا نكاح=