Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 52

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. قوله «وشاهدين من المسلمين»
  4. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ» (١).

٥ - روي عن الحسن أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدي عدل» (٢)، قال الشافعي ﵀: هذا وإن كان منقطعاً دون النبي ﷺ فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: هو الفرق بين النكاح والسفاح (٣).

ثانياً: استدلوا أيضاً بآثار مروية عن عدد من الصحابة منها:

١ - عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (٤).

٢ - وروي أن عمر بن الخطاب ﵁ أُتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: «هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» (٥).

قال الزركشي: وخص النكاح - والله أعلم - باشتراط الشهادة، دون غيره من العقود، لما فيه من تعلق حق غير المتعاقدين وهو الولد (٦).

٣ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال «لا نكاح إلا بولي ولا نكاح=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 52 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.