Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 64

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. قوله «إلا أن يكون صبيا، أو زائل العقل، أو مخالفا لدينها، أو عاضلا لها، أو غائبا غيبة بعيدة»
  4. الأعذار التي يصح فيها النكاح إذا قدم فيها الأبعد على الأقرب في ولاية النكاح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثالث: ألا يكون دين الولي والمرأة واحداً، سواء كان دين الإسلام أو غير دين الإسلام؛ وذلك لانقطاع الولاية بين المختلفين في الدين وقد سبق بيان ذلك في الشروط المعتبرة في الولي.

الرابع: أو عاضلاً لها لقوله تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١)، والعضل في اللغة: المنع.

وفي اصطلاح الفقهاء: «هو أن يمنع الولي المرأة كفئًا رضيته»، يعني رجلاً كفؤاً في دينه، وفي خُلُقه، وفي ماله، خطب هذه المرأة من أبيها، أو من أخيها، ورضيت المرأة به فمنعها، زوَّجها الأبعد فيزوجها أخوها، أو عمها أو ابن أخيها مثلاً؛ وذلك لأنه ليس له الحق في المنع، فهو ولي يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح لموليته، فإذا لم يفعل انتقل الحق إلى غيره.

الخامس: أو غائباً غيبة بعيدة، فإذا غاب الولي غيبة بعيدة فحينئذٍ تنتقل إلى الأبعد.

وقد اختلف العلماء في هذه المسافة؟

ولهذا قال المؤلف ﵀ «أو غائبًا غيبة بعيدة»، وللفقهاء كلام طويل؛ بعضهم قدر ذلك بمسافة قصر، وفسرها بعضهم بأنها التي لا تقطع إلا بكلْفة ومشقة، وقال بعضهم إن ضابط الغيبة هو: التي تفوت بها مصلحة المخطوبة أو يفوت بها كفء راغب لها.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 64 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.