Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 65

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. قوله «ولا ولاية لأحد على مخالفة لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا، أو سيد أمة»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

وَلا وِلايَةَ لأَحَدٍ عَلى مُخَالَفَةٍ لِدِيْنِهِ إِلاَّ الْمُسْلِمُ إِذا كَانَ سُلْطَانًا، أَوْ سَيِّدَ أَمَةٍ (١)،

ــ

قلت: والذي يظهر لي أن هذا يختلف باختلاف الأزمان، ففيما سبق كانت المسافات بين المدن لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، والآن بأسهل السبل، فربما لا يحتاج إلى سفر، فيمكن يخاطب بالهاتف، أو يكتب الأب بالفاكس وكالة ويرسلها بدقائق، فالمسألة تغيرت.

فالصواب أن يقال: أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجب، وإذا لم يمكن وكان يفوت به الكفء فليزوجها الأبعد، وعلى كل حال فالأمر مرجعه إلى العرف حسب نظر الحاكم.

(١) قوله «وَلا وِلايَةَ لأَحَدٍ عَلى مُخَالَفَةٍ لِدِيْنِهِ إِلاَّ الْمُسْلِمُ إِذا كَانَ سُلْطَانًا، أَوْ سَيِّدَ أَمَةٍ»: استثنى المؤلف أمرين من الموافقة في الدين:

الأمر الأول: المسلم إذا كان سلطانًا فالسلطان المسلم يجوز أن يزوج كتابية لقول النبي ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ» (١)، وقد سبق الإشارة لذلك في شروط الولي.

الأمر الثاني: قال: أو سيدَ أمةٍ؛ يعني أن يكون لشخص أمة فأراد أن يزوجها وهي كافرة رجلاً كافراً فلا حرج أن يعقد هذا الولي عليها؛ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 65 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.