Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 81

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. فصل في الاستئذان في النكاح
  4. قوله «وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها»
  5. فائدة: في زواج الخضيري من القبيلية والعكس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز ﵀ لما سئل عن هذه المسألة:

«والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة ولا أعرفها إلا في نجد هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها, أي ليس معروفاً بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي لكنه عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم ولو كانت جماعته معروفة.

والمولى في عرف العرب: هو الذي أصله عبد مملوك ثم أعتق، والعجم هم الذين لا ينتسبون للعرب يقال: عجمي, فهم من أصول عجمية وليسوا من أصول عربية, هؤلاء يقال لهم أعاجم.

والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء سمي قبلياً، أو خضيرياً، أو مولى، أو أعجمياً، كلهم على حد سواء. لا فضل لهذا على هذا، ولا هذا على هذا إلا بالتقوى; كما قال ﷺ: «لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى».

وكما قال الله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (١).

لكن من عادة العرب قديماً أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزوج من ليس من قبيلة يعرفها, وهذا باق في الناس.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 81 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.