Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب النكاح
- باب ولاية النكاح
- فصل في الاستئذان في النكاح
- قوله «وللأب تزويج أولاده الصغار، ذكورهم وإناثهم، وبناته الأبكار بغير إذنهم»
Bab dan daftar isi:
فصل في الاستئذان في النكاح
- قوله «فصل في الاستئذان في النكاح» sub-bab ›
- قوله «وللأب تزويج أولاده الصغار، ذكورهم وإناثهم، وبناته الأبكار بغير إذنهم» sub-bab ›
- قوله «ويستحب استئذان البالغة» sub-bab ›
- قوله «وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم» sub-bab ›
- قوله «وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة، ولا كبيرة إلا بإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات» sub-bab ›
- قوله «لقول رسول الله: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» sub-bab ›
- قوله «وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها» sub-bab ›
- قوله «والعرب بعضهم لبعض أكفاء» sub-bab ›
- قوله «وليس العبد كفء الحرة، ولا الفاجر كفء العفيفة» sub-bab ›
- قوله «ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها، فله أن يتزوجها من نفسها بإذنها» sub-bab ›
- قوله «وإن زوج أمته عبده الصغير، فله أن يتولى طرفي العقد» sub-bab ›
- قوله «وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين، ثبت العتق والنكاح؛ «لأن رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها» sub-bab ›