Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 73

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. فصل في الاستئذان في النكاح
  4. قوله «وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة، ولا كبيرة إلا بإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات»
  5. شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة

وَلَيْسَ لِسَائِرِ الأَوْلِيَاءِ تَزْوِيْجُ صَغِيْرٍ وَلا صَغِيْرَةٍ، وَلا كَبِيْرَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِهَا، وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ، وَإِذْنُ البِكْرِ الصُّمَاتُ (١)؛

ــ

- فائدة: سائر الأولياء غير الأب لا يجوز لهم أن يزوجوا البنت سواء كانوا أجداداً أو أخوة أو أوصياء: كلهم لا يجوز لهم أن يزوجوا البنت صغيرة كانت أو بالغة إلا بعد إذنها، فلو زوج الولي إذا كان أخاً أخته وهي دون تسع بغير رضاها فلا يصح النكاح لاشتراط الرضا فيه، وأما كون الأب يزوج البنت التي دون التسع بغير رضاها فإنما هو مراعاة للأبوة ولأن شفقته عليها وحرصه على ما فيه مصلحتها أقرب وأقوى من غيره.

(١) قوله «وَلَيْسَ لِسَائِرِ الأَوْلِيَاءِ تَزْوِيْجُ صَغِيْرٍ وَلا صَغِيْرَةٍ، وَلا كَبِيْرَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِهَا، وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ، وَإِذْنُ البِكْرِ الصُّمَاتُ»: سبق الإشارة إلى ذلك في الفائدة السابقة فغير الأب كالجد والأخ والعم ونحوهم ليس لهم تزويج الذكر الصغير وكذلك البنت الصغيرة فضلاً عن الكبيرة ليس لأحد من هؤلاء إجبارهم على نكاح من لا يرغبون بل لا بد من رضاهم لأن الإجبار حق يختص به الأب والسيد فقط، وهذا هو قول جمهور الفقهاء.

وذهب الشافعية (١)، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٢) اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) إلى جعل الجد كالأب، وفي رواية (٤) أخرى عن الإمام أحمد أنه للأولياء تزويج الصغيرة, ولها الخيار إذا بلغت. =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 73 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.