Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 74

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. فصل في الاستئذان في النكاح
  4. قوله «لقول رسول الله: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها»
  5. ذكر بعض الفوائد على هذا الحديث

لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «الأيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (١)،

ــ

=وقوله «وإذن الثيب الكلام» فيه فائدتان:

الأولى: فيه معنى الاستئمار المذكور في الحديث، فالمعنى لا يعقد على المرأة الثيب إلا بعد طلب الأمر منها, وأمرها به.

ومعنى قولنا «طلب الأمر منها» هو أن يأتي إليها الولي فيقول تقدم إليك فلان للزواج منك فتقول نعم زوجني منه أو ترفض الزواج منه، فلا بد من كلامها.

ومعنى قولنا «الأمر به»: هو أن يتقدم إليها شخص فتقول لوليها زوجنى من فلان فيزوجها منه، أما البكر فلغلبة حياءها فقد اكتفى الشارع منها بما هو أخف من الأمر وهو الإذن، أو السكوت دليلاً على رضاها.

الثانية: فيه معنى الثيب، وهي التي زالت بكارتها بجماع من نكاح صحيح، أو بزنا مع رضا فإن كان الزنا حصل بالإكراه فعلى المذهب تعد ثيباً لزوال البكارة منها.

والصواب: أن الزنا مع إكراه لا تعد فيه المرأة ثيباً وذلك لانتفاء التلذذ بالجماع ولو زالت بكارتها لأنها مكرهة فلا بد من إذنها.

(١) قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِيْ نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (١): هذا الحديث عمدة في هذا الباب أي باب الاستئذان والاستئمار، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً، وهذا الحديث فيه=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 74 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.