Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 75

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. فصل في الاستئذان في النكاح
  4. قوله «وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها»
  5. القول الأوجه عندي في تعريفها

وَلَيْسَ لِوَلِيِّ امْرَأَةٍ تَزْوِيْجُهَا بِغَيْرِ كُفْئِهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا (١)،

ــ

=فوائد عظيمة منها:

١ - النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها وطلبها ذلك، وقد ورد النهي بصيغة النفي ليكون أبلغ فيكون النكاح بدونه باطلاً.

٢ - النهي عن نكاح البكر قبل استئذانها، ومقتضى طلب إذنها أن نكاحها بدونه باطل.

٣ - لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، بل لابد من تعريفها بالزوج تعريفاً تاماً، عن عمره، وعن جماله، ومكانته، ونسبه، وغناه، وعمله، وغير ذلك مما فيه مصلحة لها.

(١) قوله «وَلَيْسَ لِوَلِيِّ امْرَأَةٍ تَزْوِيْجُهَا بِغَيْرِ كُفْئِهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا»: شرع المؤلف في بيان حكم الكفاءة في عقد النكاح، والكفاءة معناها: المساواة أي بأن تكون الزوجة مساوية أو كفئاً للزواج.

وقد اختلف الفقهاء في تعريف الكفاءة:

فقال بعضهم: الكفاءة: هي مساواة الرجل للمرأة في الأمور المعتبرة في النكاح.

وقال آخرون: الكفاءة: هي أمر يوجب عدمه عاراً.

وقال آخرون: الكفاءة: وهي المساواة في الدين والنسب.

وهذا هو الأوجه عندي؛ أي أن الكفاءة تكون في الدين والنسب، والمراد بالدين أداء الفرائض واجتناب النواهي، فلا يكون الفاسق والفاجر =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 75 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.