Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 72

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. فصل في الاستئذان في النكاح
  4. قوله «وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم»
  5. شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة

وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُ البَالِغَةِ (١)، وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيْجُ البَالِغِ مِنْ بَنِيْهِ وَبَنَاتِهِ الثُّيَّبِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ (٢)،

ــ

=إجبارها .. إلى أن قال: قلت: فعلى هذا لا تزوج البتة حتى تبلغ تسع سنين فيثبت لها إذن معتبر.

المسألة التاسعة: الثيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر ولم تبلغ فأطلق المصنف جواز إجبارها وجهين، وذكر الخلاف في ذلك.

المسألة العاشرة: البنت البالغة العاقلة ليس له إجبارها بلا نزاع (١).

هذا ما ذكره المؤلف. قلت: وقد سبق بعض ما جاء في الإنصاف حول هذه المسائل مع بيان الراجح فيها.

(١) قوله «وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُ البَالِغَةِ»: ذكرنا الخلاف في حكم إجبار البكر البالغة وقلنا بأن الواجب هو استئذان الولي البكر البالغة.

فقول المؤلف «وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُ البَالِغَةِ» هذا كلام غير مسلَّم، فزواج البنت بغير رضاها ومع كراهيتها مخالف للأصول والمعقول كما سبق ذكره.

فإذا كان وكيلها لا يستطيع أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره معاشرته.

(٢) قوله «وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيْجُ البَالِغِ مِنْ بَنِيْهِ وَبَنَاتِهِ الثُّيَّبِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ»: قد سبق بيان ما ذكره المؤلف فليس للأب تزويج الذكور البالغين وبناته الثيب البالغات إلا بإذنهم.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 72 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.