Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 102

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. قوله «إلا بنات العمات والخالات»
  4. شرح كلام المؤلف

وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (١)، وَبَناتُ الْمُحَرَّمَاتُ مُحَرَّمَاتٌ (٢)، إِلاَّ بَنَاتِ العَمَّاتِ وَالخَالاتِ (٣)،

ــ

=بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (١)، والربائب جمع ربيبة، وهي الأنثى من أولاد الزوجة أو أولادها وإن نزلوا.

واشترط الله تعالى في تحريم الربيبة أن يكون قد دخل بأمها, فلو عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول وماتت قبل الدخول بها فإنه تحل له بناتها.

(١) قوله «وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»: هذا أصل حديث رواه البخاري ومسلم، وهو عمدة في هذا الباب، وقد سبق بيان ذلك, فيحرم بالرضاعة كل ما حرم بالنسب، فتحرم البنت من الرضاعة, والأخت من الرضاعة، وبنت الابن من الرضاعة, وبنت الأخ, وبنت الأخت من الرضاعة، أي السبعة الذي سبق ذكرهم في النسب، وسيأتي في باب الرضاع شرح هذا الحديث إن شاء الله.

(٢) قوله «وَبَناتُ الْمُحَرَّمَاتُ مُحَرَّمَاتٌ»: أي تحرم كذلك بنات المحرمات اللاتي سبق ذكرهن، فالبنت تحرم، كذلك بنتها وبنت بنتها, وكذلك بنت الابن وبنت بنت الابن، وكذلك الأخت وبنت الأخت, وكذلك بنت الأخ وبنت بنت الأخ، وغير ذلك عدا ما استثناه المؤلف وهم.

(٣) قوله «إِلاَّ بَنَاتِ العَمَّاتِ وَالخَالاتِ»: فهؤلاء لا يحرمن عليه نكاحهن بدليل القرآن، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 102 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.