Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 103

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. قوله «لا البنات والربائب»

وَأُمَّهَاتِ النِّسَاءِ (١)، وَحَلائِلِ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ (٢)، وَأُمُّهَاتُهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ (٣)، إلَّا البَنَاتِ وَالرَّبَائِبَ (٤)،

ــ

=عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ﴾ (١)، والحكم وإن كان المخاطب به النبي ﷺ إلا أنه خاص يراد به العموم.

(١) قوله «وَأُمَّهَاتِ النِّسَاءِ»: يعنى وكذلك بنات أمهات النساء حلال لأنهن غير مذكورات في المحرمات، ولأنهن أخوات فإنما يحرمن بالجمع لا غير.

(٢) قوله «وَحَلائِلِ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ»: أي وكذلك يجوز نكاح بنات زوجة الابن والابن من غيره لأنهن حرمن لعلة نكاح الآباء والأبناء لهن ولم يوجد هذا المعنى في بناتهن، وقد سبق الإشارة إلى ذلك.

فبنات زوجة الأب وبنات زوجة الابن يجوز نكاحهن، فيجوز للولد أن يتزوج ببنت زوجة أبيه التي هي ربيبة لأبيه، وكذلك يجوز للأب أن يتزوج ببنت زوجة ابنه التي من زوج آخر لأنه لا علاقة بينه وبينها، وقد سبق ذلك.

(٣) قوله «وَأُمُّهَاتُهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ»: أي وجميع أمهات من تم ذكرهم من النساء محرمات، فأم الأم محرمة، وأم العمة أم، وأم الخالة أم، والأخوات أمهن أم، وهكذا. لكن يستثنى من ذلك ما ذكره المؤلف هنا وهم.

(٤) قوله «إلَّا البَنَاتِ وَالرَّبَائِبَ»: أي إلا أمهات البنات، وأمهات الربائب لأنهن زوجات، وحلال له نكاحهن.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 103 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.