Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 104

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. قوله «وحرمت عليه أمهاتها وبناتها»
  4. شرح كلام المؤلف

وَحَلائِلَ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ (١)، وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً حَلالاً أَوْ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلى أَبِيْهِ وَابْنِهِ (٢)، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا (٣)،

ــ

(١) قوله «وَحَلائِلَ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ»: أي وكذلك أمهات زوجات الأبناء وأمهات زوجات الآباء لأنهن أجنبيات ولم ينه عن نكاحهن، فهن يدخلن في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١).

(٢) قوله «وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً حَلالاً أَوْ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلى أَبِيْهِ وَابْنِهِ»: سبق أن أشرنا إلى ذلك، فوطء المرأة لا يخلو من حالين:

الأول: أن يطأها حلالاً؛ أي بعقد صحيح أو ملك يمين, فإذا وطء المرأة بذلك حرم عليه أن ينكح أمها أو بنتها كما سبق.

الثاني: أن يطأها حراماً، كأن يكون وطء زنا أو نكاح شبهة، بمعنى أن يعقد عليها ثم لما عقد عليها وجدها لا تباح له، فهذه محل خلاف بين أهل العلم.

وقد سبق الإشارة إلى ذلك وقلنا بأن الوطء بزنا لا أثر له في التحريم، وهو قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، ورجحه شيخنا ﵀ (٤).

(٣) قوله «وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا»: هذا كما سبق بناء على أن الموطوءة بالوطء الحلال أو الحرام يحرم عليه نكاح أمها وبناتها، أي يحرم عليه أصولها وفروعها.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 104 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.