Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 106

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح
  4. قوله «ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها؛ لقول رسول الله ﷺ «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها»
  5. شرح كلام المؤلف

فَصْلٌ فِيْ الجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ

وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخالَتِهَا فِيْ النِّكاحِ (١)

وَيَحْرُمُ الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا» (٢)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ الجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخالَتِهَا فِيْ النِّكاحِ»: هذا الفصل جعله المؤلف في حكم الجمع بين الأختين وكذا المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها.

وقد سبق الإشارة في أول باب المحرمات في النكاح إلى ذلك, وقلنا بأن الجمع بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها أو بينها وبين أختها من التحريم المؤقت, ودليل التحريم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ (١)، وقوله ﷺ «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (٢)، ولعل الحكمة في تحريم ذلك والله أعلم، لما يحصل في الجمع بين هؤلاء من قطيعة الرحم، فالمرأة جبلت على الغيرة، فلربما غارت من أختها، أو غارت من عمتها، أو من خالتها فيحصل بذلك القطيعة للرحم.

(٢) قوله «وَيَحْرُمُ الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا»: سبق بيان ذلك مفصلاً، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين الأخت وأختها، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 106 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.