Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب النكاح
- باب المحرمات في النكاح
- فصل في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح
- قوله «ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها؛ لقول رسول الله ﷺ «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها»
Bab dan daftar isi:
فصل في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح
- قوله «فصل في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح» sub-bab ›
- قوله «ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها؛ لقول رسول الله ﷺ «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها» sub-bab ›
- قوله «ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة» sub-bab ›
- قوله «ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين» sub-bab ›
- قوله «فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد، فسد» sub-bab ›
- قوله «وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما» sub-bab ›
- قوله «ولو أسلم كافر وتحته أختان، اختار منهما واحدة» sub-bab ›
- قوله «وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها» sub-bab ›
- قوله «وإن كان قد دخل بها، فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد» sub-bab ›
- قوله «وإن أسلم وتحته أكثر من أربع، أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن» sub-bab ›
- قوله «سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن» sub-bab ›
- قوله «وكذلك إذا أسلم العبد وتحته أكثر من اثنتين»
- قوله «ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها، لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا» sub-bab ›