Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح
  4. قوله «ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها؛ لقول رسول الله ﷺ «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها»

Bab dan daftar isi:

فصل في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح

Baca bab ini

  1. قوله «فصل في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح» sub-bab ›
  2. قوله «ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها؛ لقول رسول الله ﷺ «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها» sub-bab ›
  3. قوله «ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة» sub-bab ›
  4. قوله «ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين» sub-bab ›
  5. قوله «فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد، فسد» sub-bab ›
  6. قوله «وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما» sub-bab ›
  7. قوله «ولو أسلم كافر وتحته أختان، اختار منهما واحدة» sub-bab ›
  8. قوله «وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها» sub-bab ›
  9. قوله «وإن كان قد دخل بها، فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد» sub-bab ›
  10. قوله «وإن أسلم وتحته أكثر من أربع، أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن» sub-bab ›
  11. قوله «سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن» sub-bab ›
  12. قوله «وكذلك إذا أسلم العبد وتحته أكثر من اثنتين»
  13. قوله «ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها، لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا» sub-bab ›