Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 108

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح
  4. قوله «ولو أسلم كافر وتحته أختان، اختار منهما واحدة»
  5. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ لا يَجُوْزُ الجَمْعُ بَيْنَهُ فِيْ عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَسَدَ (١)، وَإِنْ كانَ فِيْ عَقْدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ الثَّانِيْ مِنْهُمَا (٢)، وَلَوْ أَسْلَمَ كافِرٌ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدَةً (٣)،

ــ

=وذهب مالك (١) أنه يجوز له نكاح الأربع.

والصواب الأول.

(١) قوله «فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ لا يَجُوْزُ الجَمْعُ بَيْنَهُ فِيْ عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَسَدَ»: مثل أن يعقد على امرأة وأختها، أو يعقد على أمرأة وعمتها، أو يعقد على امرأة وخالتها في عقد واحد فيفسد العقد لأن الزوجة الأولى ليست بأولى من الثانية, والأخت الصغيرة ليست أولى من الكبيرة والعكس كذلك, وهكذا فقس؛ فليست إحداهما أولى بالبطلان من الأخرى فبطل فيهما.

(٢) قوله «وَإِنْ كانَ فِيْ عَقْدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ الثَّانِيْ مِنْهُمَا»: أي إذا حصلت المخالفة بأن جمع بين من لا يجوز الجمع بينهن، كأن يعقد على امرأة ثم بعد فترة على أختها، أو عمتها، أو خالتها، فإن الذي يصح هو العقد السابق ويبطل الذي بعده، ولو كان الفاصل بينهما لحظة كأن يتزوج إحداهما فقالت الأولى: «قبلت»، ثم التفت إلى الثانية وعنده وليها فقال: «قبلت الزواج» , لم يصح العقد الثاني منهما لكونه عقداً فاسداً.

(٣) قوله «وَلَوْ أَسْلَمَ كافِرٌ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدَةً»: أي إذا أسلم الكافر وكان تحته أختان فإنه يؤمر أن يفرق بينهما، فيختار إحداهما فتبقى له والأخرى يفارقها لحديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 108 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.