بابُ الرَّضَاعِ (١)
ــ
(١) قوله «بابُ الرَّضَاعِ»: الرَّضاع بفتح الراء وكسرها مصدر، رضع الصبي الثدي أي مصه. وشرعاً: مص من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. وقيل أيضاً في تعريفه: الرضاع: هو اسم لوصول لبن امرأة، أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط.
ذكر بعض الفوائد:
- الفائدة الأولى: هذا الباب باب عظيم من أبواب الفقه ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، ويلاحظ أن المؤلف ﵀ أدرجه ضمن أبواب النكاح وإلا فهناك من أهل الفقه من جعله كتاباً مستقلاً كما فعل صاحب الزاد وصاحب التسهيل.
- الفائدة الثانية: حكم الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والاجماع ونصوصه مشهورة، فمن نصوص الكتاب قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ﴾ (١).
ومن السنة: ما رواه البخاري عن ابن عباس ﵄ قال: «قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَة» (٢)