Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 120

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. قوله «فمتى أرضعت المرأة طفلا، صار ابنا لها»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

حُكْمُ الرَّضَاعِ حُكْمُ النَّسَبِ فِيْ التَّحْرِيْمِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ (١)، فَمَتَى أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ طِفْلاً، صَارَ ابْنًا لَهَا (٢)،

ــ

=أما الإجماع: فقد انعقد على ثبوته لدلالة الكتاب والسنة عليه.

- الفائدة الثالثة: الأحكام المترتبة على الرضاع: هي تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والمحرمية في السفر، لا وجوب النفقة والتوارث، وولاية النكاح كما سبق.

- الفائدة الرابعة: حكمة المحرمية والصلة ظاهرة، فإنه حين يتغذى الرضيع بلبن هذه المرأة فينبت لحمه عليه، فكان كالنسب له منها، ولذا كره العلماء استرضاع الكافرة، والفاسقة، وسيئة الخلق، أو من بها مرض لأنه يسري إلى الولد، واستحبوا أن يختار المرضعة الحسنة الخُلُق والخَلْق، فإن الرضاع يغير الطباع.

قلت: والأحسن أن لا يرضع الطفل إلا أمه، لأنه أنفع وأمراء وأحسن عاقبة من اختلاط المحارم، التي ربما توقع في مشاكل زوجية.

(١) قوله «حُكْمُ الرَّضَاعِ حُكْمُ النَّسَبِ فِيْ التَّحْرِيْمِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ»: أي حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح، وكذا المحرمية أي يكون المرتضع محرماً للمرضعة وينشر الحرمة، فيباح له النظر إلى المرضعة وأصولها من أمهاتها، وكذا فروعها من أولادها، وكذا له أن يخلو بها، وأن يصافحها، وأن يسافر بها لأنه صار ولداً لها كالذي خرج من بطنها.

(٢) قوله «فَمَتَى أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ طِفْلاً، صَارَ ابْنًا لَهَا»: هذا بلا خلاف لدلالة نصوص الكتاب والسنة على ذلك قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 120 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.