Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 124

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. قوله «وإن أرضعت طفلة، صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب لقول رسول الله ﷺ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
  4. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=للمرضعة، وكذا لصاحب اللبن فتحرم عليه وعلى فروعه، فلا يجوز للبنت المرتضعة أن تتزوج صاحب اللبن وهو أبوها ولا أصوله كذلك يعني أبا أبيها ولا أبا أبي أبيها، وكذلك لا يجوز لها أن تنكح فروعه وهم أبناؤه لأنها صارت أختاً لهم من الرضاعة بالرضاع، ولا يجوز لها كذلك أن تنكح حواشي أبيها وهم أعمامه وأخواله وإخوانه.

فالحاصل أن البنت المرتضعة لا يجوز لها أن تنكح أصول الأب المرضع أو فروعه أو حواشيه، وكذا ليس لها أن تنكح فروع أمها ولا أصول أمها ولا حواشي أمها.

- فائدة: هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة؟ بمعنى هل تحرم عليك أم زوجتك من الرضاعة، أو زوجة ابنك، أو زوجة أبيك، أو ابنة زوجك من الرضاع؟ نقول اختلف في هذه المسألة الفقهاء:

فذهب جمهورهم، وهو قول الأئمة الأربعة (١)، إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة.

وذهب شيخ الإسلام (٢)، وبه قال شيخنا (٣) أن التحريم بالرضاع لا يحرم بالمصاهرة، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٤)، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 124 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.