Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 126

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. قوله «أحدها: أن يكون لبن امرأة، بكرا كانت أو ثيبا»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

مَحْضًا كَانَ، أَوْ مَشُوْبًا إِذَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ (١)، وَلا يَحْرُمُ إِلاَّ بِشُرُوْطٍ ثَلاثَةٍ (٢)، أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ لَبَنُ امْرَأَةٍ، بَكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّباً (٣)،

ــ

=عند جمهور الفقهاء، بل قال بعضهم: حتى لو حقن عن طريق الدبر،

فكل ذلك يثبت به التحريم، وذلك لأن هذه المذكورات أعنى السعوط، والوجور، والجبن، والحقن كل ذلك يحصل به الرضاع, والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

(١) قوله «مَحْضًا كَانَ، أَوْ مَشُوْبًا إِذَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ»: أي سواء كان اللبن محضاً يعني صافياً أي خرج من صدر المرأة إلى فيِّ الطفل, أو كان اللبن مشوباً وهو الممزوج بالماء، أو الممزوج بلبن صناعي, فهو أيضاً ينشر الحرمة والمحرمية بشرط أن يكون هذا المخلوط مازال يسمى لبناً, فإن وضع هذا اللبن في إناء فيه ماء كثير فإنه لا ينشر الحرمة ولا المحرمية لأنه لا يسمى لبناً في العرف، ولا في العادة، بل يسمى ماء متغيراً، وكذلك إذا خلط بلبن صناعي.

فالحاصل أن اللبن إذا خلط بغيره سواء كان ماءً أو لبناً صناعياً أو غير ذلك إذا كان باقياً ظاهراً فإنه ينشر الحرمة، وإن كان اللبن الصناعي هو الأكثر وهو الغالب فإنه لا ينشر الحرمة، هذا معنى كلامه ﵀.

(٢) قوله «وَلا يَحْرُمُ إِلاَّ بِشُرُوْطٍ ثَلاثَةٍ»: أي لا يحصل الرضاع المحرم إلا بتحقق هذه الشروط الثلاثة.

(٣) قوله «أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ لَبَنُ امْرَأَةٍ، بَكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّباً»: هذا هو الشرط الأول، فلا تتحقق الحرمة والمحرمية في الرضاع إلا إذا كان اللبن من=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 126 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.