Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 134

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. قوله «فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخراى طفلة صارا أخوين لأن اللقاح واحد»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلَبَنُ الفَحْلِ مُحَرِّمٌ (١)، فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا بِلَبَنِهِ طِفْلاً وَالأُخْراى طِفْلَةً صَارَا أَخَوَيْنِ لِأَنَّ اللِّقَاحَ وَاحِدٌ (٢)،

ــ

=قلت: وهذا أيضاً استدلال لا يسلَّم لصراحة حديث عائشة في اشتراط الخمس لنشر الحرمة، فدلالة حديث عائشة صريحة بخلاف ما استدل به أصحاب هذا القول.

- فائدة: ما هي الخمس رضعات التي تؤثر؟ أو ما هو حد الرضعة؟

نقول حد الرضعة ما كانت منفصلة عن أختها بزمن بيِّن يظهر فيه الانفصال، وبناءً على ذلك لو تحول الطفل من ثدي المرضعة لأنه سمع صوتاً أو حولته إلى ثديها الآخر, أو تركه لبكاءٍ, فهذا لا يخرجها عن كونها رضعة، ولا يشترط أن تكون كل رضعة في يوم، بل ربما تكون الرضعة الأولى في الساعة الواحدة, والرضعة الثانية في الساعة الثانية هكذا، فإن عاد للثدي مرة ثانية, فرضعتان، وهكذا، ولو في مجلس واحد لأن الشارع اعتبر العدد ولم يحدد الرضعة فنرجع هنا إلى العرف.

(١) قوله «وَلَبَنُ الفَحْلِ مُحَرِّمٌ»: أي إذا أرضعت إمرأة طفلاً صار الرضيع ولد من نسب لبنها إليه، ويسمى لبن الفحل لأن اللبن هو من الحمل الذي هو منه.

(٢) قوله «فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا بِلَبَنِهِ طِفْلاً وَالأُخْراى طِفْلَةً صَارَا أَخَوَيْنِ لأَنَّ اللِّقَاحَ وَاحِدٌ»: أي إذا كان لزيد زوجتان أحدهما تسمى خديجة والأخرى تسمى عائشة فأرضعت خديجة طفلاً وأرضعت عائشة طفلة فإنهما يكونان أخوين من الرضاعة لأن اللبن لبن الفحل =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 134 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.