Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 135

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. قوله «وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات، ثم أرضعتها الأخراى رضعتين صارت بنتا له دونها»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا بِلَبَنِهِ طِفْلَةً ثَلاثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا الأُخْراى رَضْعَتَيْنِ صَارَتْ بِنْتًا لَهُ دُوْنَهَا (١)،

ــ

= مع أن من أرضعته خديجة لا يقول لعائشة أمي من الرضاعة، وكذلك من أرضعته عائشة لا يقول لخديجة أمي من الرضاعة وهذا معنى قول ﵀.

فالحاصل أن من أرضعته إحدى زوجات الرجل فإنه يصير ولداً له وأخاً لأولاده من هذه المرأة التي أرضعته، وأخاً لأولاده من غيرها عند جمهور أهل العلم لأن لبن الفحل مؤثر وأولاده من غير هذه المرأة اشتركوا مع الرضيع من أب واحد.

وهناك قول آخر أن لبن الفحل لا يؤثر, ولكن الصحيح بلا شك أنه يؤثر.

(١) قوله «وَإِنْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا بِلَبَنِهِ طِفْلَةً ثَلاثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا الأُخْراى رَضْعَتَيْنِ صَارَتْ بِنْتًا لَهُ دُوْنَهَا»: هذه المسألة على وجهين في المذهب (١):

الأول: ما ذكره المؤلف أنه صار أباً لها لأنها ارتضعت خمس رضعات ثلاث من هذه واثنتان من الأخرى، فكمل رضاعها من لبنه فصار أباً لها.

الوجه الثاني: أنه لا يصير أباً لها لأنه رضاع لم تثبت له الأمومة، فلم تثبت به الأبوة كلبن البهيمة، والأول أرجح.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 135 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.