Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 137

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. قوله «وإن لم تكن الطفلة امرأة له، لم ينفسخ نكاح المرضعة»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلَوْ أَرْضَعَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الطِّفْلَةَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثَلاثاً مِنْ لَبَنِهِ، وَاثْنَتَيْنِ مِنْ لَبَنِ غَيْرِهِ، صَارَتْ أُمًّا لَهَا وَحَرُمَتَا عَلَيْهِ، وَحَرُمَتِ الطِّفْلَةُ عَلى الرَّجُلِ الآخر عَلى التَّأْبِيْدِ (١)، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الطِّفْلَةُ امْرَأَةً لَهُ، لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الْمُرْضِعَةِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلَوْ أَرْضَعَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الطِّفْلَةَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثَلاثاً مِنْ لَبَنِهِ، وَاثْنَتَيْنِ مِنْ لَبَنِ غَيْرِهِ، صَارَتْ أُمًّا لَهَا وَحَرُمَتَا عَلَيْهِ، وَحَرُمَتِ الطِّفْلَةُ عَلى الرَّجُلِ الآخر عَلى التَّأْبِيْدِ»: هذه المسألة يلغز فيها بمن له أم وليس له أب من الرضاع.

وصورة هذه المسألة: أن ترضع هذه المرأة بنتاً من زوجها الأول ثلاث رضعات, ثم يطلقها زوجها وهي حامل، فلما أن طلقها ووضعت حملها انتهت عدتها بوضعها للحمل ثم لم تلبث أن تزوجت بآخر فحملت منه ووضعت فثاب منها اللبن من الزوج الثاني فأرضعتها رضعتين فهنا تصير الطفلة بنتاً لهذه المرأة التى أرضعتها خمس رضعات وهذه الطفلة ومن أرضعتها تحرم على الأول لكون من أرضعتها أم زوجته, والطفلة بنت زوجته أما الثاني فتحرم عليه لأنها ابنة زوجته أي هي ربيبته.

(٢) قوله «وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الطِّفْلَةُ امْرَأَةً لَهُ، لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الْمُرْضِعَةِ»: لأنها إنما انفسخ نكاحها في المسألة التي قبلها لأنها صارت أم زوجته, وهذا المعنى مفقود فيما إذا لم تكن الطفلة امرأة له, وهذا واضح.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 137 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.