Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 138

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. قوله «ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا، فأرضعته خمس رضعات، حرمت عليه، وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه»
  4. صورة هذه المسألة

وَلَوْ تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ الْمُرْضِعَةُ طِفْلاً، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا، وَحَرُمَتْ عَلى صَاحِبِ اللَّبَنِ تَحْرِيْمًا مُؤَبَّدًا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلائِلِ أَبْنَائِهِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَلَوْ تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ الْمُرْضِعَةُ طِفْلاً، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا، وَحَرُمَتْ عَلى صَاحِبِ اللَّبَنِ تَحْرِيْمًا مُؤَبَّدًا؛ لأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلائِلِ أَبْنَائِهِ»: صورة هذه المسألة: رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاث تطليقات فانتهت عدتها ولا يزال في ثديها لبن من زوجها الأول, ثم تزوجت هذه المرأة طفلاً ثم أرضعت هذا الطفل الذي تزوجها خمس رضعات حرمت على الطفل لأنها صارت أماً له، هذا بالإجماع فيفسخ العقد، وتحرم كذلك على صاحب اللبن أي الزوج الأول لأنها صارت زوجة ابنه من الرضاع وقد قال الله تعالى ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ﴾.

وقد سبق الخلاف في هذه المسألة أعنى هل يثبت الرضاع بالمصاهرة؟ ورجحنا ثبوته بها، فالحاصل أن هذه المرأة تحرم على الطفل لأنها صارت أماً له, وحرم عليها زوجها الأول صاحب اللبن تحريماً مؤبداً لأنها صارت زوجة ابنه الذي رضع من لبنه.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 138 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.