Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. قوله «ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا، فأرضعته خمس رضعات، حرمت عليه، وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه»

Bab dan daftar isi:

قوله «ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا، فأرضعته خمس رضعات، حرمت عليه، وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه»

Baca bab ini

  1. صورة هذه المسألة