Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 142

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع
  4. قوله «وإن كان قد دخل بها، فلها مهرها، وعليه نصف مهر الأصاغر، يرجع به على الكبراى»
  5. شرح كلام المؤلف

وَلا مَهْرَ لِلْكُبْراى إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا (١)، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا، وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الأَصَاغِرِ، يَرْجِعُ بِهِ عَلى الكُبْراى (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلا مَهْرَ لِلْكُبْراى إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»: هذا فيه إرجاع إلى المسألة التي ذكرها المؤلف أنفاً، فهو رجع بنا إلى المسألة الأولى وهي إن رضعت بقية زوجاته الأصاغر ولم يدخل بها.

والقاعدة في ذلك أن «كل من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول، فللزوج أن يرجع بالمهر عليه»، أي على من أفسد النكاح.

والمرأة الكبرى هي التي أفسدت نكاح الأصاغر بسبب إرضاعهن منها فلا يعطيها شيئاً من المهر، هذا إذا كان قبل الدخول أما بعد الدخول فقد قال المؤلف.

(٢) قوله «وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا، وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الأَصَاغِرِ، يَرْجِعُ بِهِ عَلى الكُبْراى»: أي لها مهرها لأنه قد دخل بها فاستقر المهر عليه، وقد قال ﷺ: «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لا وَلِىَّ لَهُ» (١).

وعليها أيضاً نصف مهر الأصاغر لأنه لم يدخل بهن، لكن يرجع بهذا النصف على الكبرى التي أفسدت عليه الأصاغر.

وكونه يرجع به عليها للقاعدة المذكورة أنفاً «أن كل من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول, فللزوج أن يرجع بالمهر عليه».

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 142 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.