Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع
  4. قوله «ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها، وصغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة»

Bab dan daftar isi:

فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع

Baca bab ini

  1. قوله «فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع» sub-bab ›
  2. قوله «ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها، وصغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة» sub-bab ›
  3. قوله «وإن كانتا صغيرتين، فأرضعتهما الكبراى، حرمت الكبراى، وانفسخ نكاح الصغيرتين» sub-bab ›
  4. قوله «وإن كن ثلاثا فأرضعتهن منفردات، حرمت الكبراى، وانفسخ نكاح المرضعتين أولا، وثبت نكاح الثالثة» sub-bab ›
  5. قوله «وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا، انفسخ نكاح الثلاث، وله نكاح من شاء منهن منفردة» sub-bab ›
  6. قوله «وإن كان دخل بالكبراى، حرم الكل عليه على الأبد» sub-bab ›
  7. قوله «ولا مهر للكبراى إن كان لم يدخل بها» sub-bab ›
  8. قوله «وإن كان قد دخل بها، فلها مهرها، وعليه نصف مهر الأصاغر، يرجع به على الكبراى» sub-bab ›
  9. قوله «ولو دبت الصغراى إلى الكبراى وهي نائمة، فارتضعت منها خمس رضعات، حرمتها على الزوج، ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الصغراى، إن كان قبل الدخول» sub-bab ›
  10. قوله «وإن كان بعده، فلها مهرها كله، لا يرجع به على أحد» sub-bab ›
  11. قوله «ولا مهر للصغراى»
  12. قوله «ولو نكح امرأة، ثم قال: هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحه ولها المهر إن كان دخل بها، أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه» sub-bab ›
  13. قوله «وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها ولا بينة لها، فهي امرأته في الحكم» sub-bab ›