Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب النكاح
- باب الرضاع
- فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع
- قوله «ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها، وصغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة»
Bab dan daftar isi:
فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع
- قوله «فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع» sub-bab ›
- قوله «ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها، وصغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة» sub-bab ›
- قوله «وإن كانتا صغيرتين، فأرضعتهما الكبراى، حرمت الكبراى، وانفسخ نكاح الصغيرتين» sub-bab ›
- قوله «وإن كن ثلاثا فأرضعتهن منفردات، حرمت الكبراى، وانفسخ نكاح المرضعتين أولا، وثبت نكاح الثالثة» sub-bab ›
- قوله «وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا، انفسخ نكاح الثلاث، وله نكاح من شاء منهن منفردة» sub-bab ›
- قوله «وإن كان دخل بالكبراى، حرم الكل عليه على الأبد» sub-bab ›
- قوله «ولا مهر للكبراى إن كان لم يدخل بها» sub-bab ›
- قوله «وإن كان قد دخل بها، فلها مهرها، وعليه نصف مهر الأصاغر، يرجع به على الكبراى» sub-bab ›
- قوله «ولو دبت الصغراى إلى الكبراى وهي نائمة، فارتضعت منها خمس رضعات، حرمتها على الزوج، ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الصغراى، إن كان قبل الدخول» sub-bab ›
- قوله «وإن كان بعده، فلها مهرها كله، لا يرجع به على أحد» sub-bab ›
- قوله «ولا مهر للصغراى»
- قوله «ولو نكح امرأة، ثم قال: هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحه ولها المهر إن كان دخل بها، أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه» sub-bab ›
- قوله «وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها ولا بينة لها، فهي امرأته في الحكم» sub-bab ›