Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب النكاح
- باب الرضاع
- فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع
- قوله «ولو نكح امرأة، ثم قال: هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحه ولها المهر إن كان دخل بها، أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه»
Bab dan daftar isi: