Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 146

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع
  4. قوله «وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها ولا بينة لها، فهي امرأته في الحكم»
  5. شرح كلام المؤلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحال الأول: إن كان قبل الدخول فسخ نكاحه ولا مهر لها لأنها هي التي تسببت في ذلك سواء صدقها أو لم يصدقها.

الحال الثانية: أن يكون ذلك بعد الدخول بها وكذبها، فهذه الحالة إن كان لها بينة في ذلك فيفسخ العقد ولا مهر لها لا قبل الدخول ولا بعده لأنها أقرت وأثبتت أن النكاح باطل هذا إذا كان قبل الدخول, أما إن كان بعد الدخول فإن كانت عالمة قبل العقد فلا مهر لها لأنها أقرت على نفسها بالزنا فلا مهر لها لقول ﷺ: «مَهْرُ الْبَغِىِّ خَبِيثٌ» (١) وإن أنكرت وقالت لم أعلم إلا بعد الدخول وعندي بينة فلها المهر لأنه حينئذ يعتبر نكاح شبهة فتستحق المهر كاملاً وتكون زوجته حكماً أي ظاهراً.

لكن كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه؟

نقول هنا كما قلنا سابقاً: الزوج لا يعتقد ذلك والواجب عليها حينئذ أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع لأنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسها, وهي تعتقد أنه ليس بزوج.

والذي يجب على الزوج القيام به أن يعتبر زوجته في حكم الناشز، ليس لها نفقة ولا قسم إن كان معه زوجة أخرى، ويعطى المهر إن كان قد أعطاها إياه, فإن تحاكما إلى القضاء, فإن القاضي يحكم على أنها=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 146 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.