Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 154

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار
  3. قوله «وإن أسلم أحدهما»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا (١)،

ــ

=يتزوج بالكتابية ابتداءً، وكذلك إن أسلم الزوجان الكافران معاً، بأن تلفظا بكلمة الإسلام معاً أي في لحظة واحدة منهما فهما على نكاحهما لأنه لم يسبق أحدهما الأخر.

والقول الآخر في هذه المسألة هو: أن الإسلام في المجلس كالإسلام في وقت واحد، فإذا قال الرجل: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»، ثم قالت المرأة بعده ذلك فهما على نكاحهما، قال شيخ الإسلام ﵀: «يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول» (١).

وقيل: هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس، وهو احتمال في المغني (٢).

قلت: وهو الصواب لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر، وهو اختيار شيخنا ﵀ (٣).

(١) قوله «وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا»: أي إن أسلم أحد لزوجين الكافرين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح، لأنه أدى إلى اختلاف في الدين فيمنع الإقرار على النكاح لقوله تعالى: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٤)، فإن أسلمت زوجة كتابي أو غير كتابي قبل الدخول, فلا نكاح لأن المسلمة لا تحل لكافر وقد سبق.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 154 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.