Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 155

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار
  3. قوله «وإن كان ذلك بعد الدخول، فأسلم الكافر منهما في عدتها، فهما على نكاحهما»
  4. ذكر الخلاف فيما ذكره مع بيان الراجح

أَوِ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ المُسْلِمَيْنِ (١)، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ، فَأَسْلَمَ الكَافِرُ مِنْهُمَا فِيْ عِدَّتِهَا، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا (٢)،

ــ

(١) قوله «أَوِ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ المُسْلِمَيْنِ»: أي وكذلك إن أرتد أحد الزوجين قبل الدخول فإن العقد يبطل في الحال لاختلاف الدين، فإن كانت هي المرتدة فلا مهر لها, وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر.

(٢) قوله «وَإِنْ كَانَ ذلِكَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ، فَأَسْلَمَ الكَافِرُ مِنْهُمَا فِيْ عِدَّتِهَا، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا»: أي وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين, أو زوجة كتابي أو غيره أسلمت بعد الدخول فإنه يوقف أمر التفريق بينهما على إسلام الآخر في العدة.

فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فهما على النكاح، وإن لم يسلم الآخر وتخلف حتى انقضت عدتها عدة المرأة فينفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم لقوله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (١).

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المرأة لا ينفسخ نكاحها بعد انقضاء عدتها, بل هي بالخيار, إن شاءت تزوجت, وإن شاءت انتظرت زوجها حتى يسلم ثم ترجع إليه.

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٢)، وابن القيم (٣)، واستدلوا لذلك بأن النبي ﷺ ردّ ابنته زينب على أبي العاصي بعد ست سنين بالنكاح =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 155 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.