Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 158

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار
  3. فصل في حكم فسخ نكاح الإماء
  4. قوله «وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه، وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء، انفسخ نكاحهن»
  5. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

فَصْلٌ فِيْ حُكْمِ فَسْخِ نِكاحِ الإِمَاءِ (١)

وَإِنْ أَسْلَمَ الحُرُّ وَتَحْتَهُ إِمَاءُ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، وَكَانَ فِيْ حَالِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلى الإِسْلامِ مِمَّنْ لا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الإِمَاءِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ حُكْمِ فَسْخِ نِكاحِ الإِمَاءِ»: سبق أن ذكرنا أن المسلم لا يجوز له أن ينكح الإماء إلا بشروط ثلاثة:

الأول: ألا يجد ثمن الحرة.

الثاني: أن يخاف على نفسه العنت.

الثالث: أن تكون الأمة مسلمة.

وقد ذكر الله تعالى هذه الشروط بقوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ (١)، وقد سبق بيان ذلك.

(٢) قوله «وَإِنْ أَسْلَمَ الحُرُّ وَتَحْتَهُ إِمَاءُ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، وَكَانَ فِيْ حَالِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلى الإِسْلامِ مِمَّنْ لا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الإِمَاءِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ»: ذكرنا الأحوال التي يحل للمسلم أن ينكح فيها الإماء فمتى فقدت هذه الشروط المذكورة فلا يجوز له أن ينكح الإماء, فإذا أسلم الحر الكافر وكان تحته إماء فأسلمن معه فلا يخلو من حالين:

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 158 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.