Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 159

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار
  3. فصل في حكم فسخ نكاح الإماء
  4. قوله «وإن كان ممن يحل له نكاحهن، أمسك منهن من تعفه، وفارق سائرهن»
  5. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهُنَّ، أَمْسَكَ مِنْهُنَّ مَنْ تَعُفُّهُ، وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ (١)،

ــ

الحالة الأولى: أن يكون ممن تنطبق عليه الشروط أي شروط جواز نكاح الإماء وهي:

١ - خوف العنت كما في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ (١).

٢ - أن تكون الأمة مسلمة كما في قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ﴾.

٣ - العجز عن طول حرة أو أمة، وهذا مفهوم الآية السابقة، فمتى أسلم الحر ولم تقم فيه هذه الشروط فإنه يفرق بينهما وذلك لفساد النكاح.

الحالة الثانية: أن يسلم وتحته إماء وتنطبق عليه الشروط السابقة هذا ما ذكره المؤلف بقوله.

(١) قوله «وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهُنَّ، أَمْسَكَ مِنْهُنَّ مَنْ تَعُفُّهُ، وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ»: أي إذا كان ممن يحل له نكاح الإماء وهو من توفرت فيه الشروط السابقة فإنه يحل له الإمساك بواحدة تعفه ثم يفارق سائرهن، فإن كانت لا تعفه واحدة فله أن يختار منهن من تعفه، وفي رواية أخرى لا يختار إلا واحدة.

والصواب: ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه يمسك منهن بمن تعف نفسه، فإن كان ممن لا تعفه واحدة أمسك بأخرى، وإن كان ممن لا تعف نفسه إلا بثلاث فله ذلك لأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 159 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.