Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 175

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. قوله «ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداق بينهما»
  4. تعريف نكاح الشغار

وَنَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا (١)،

ــ

= النكاح، لكن يكون إسقاط الحقوق بعد العقد، أي بعد أن تملك المرأة الحق، أما قبل ذلك فلا حق لها.

(١) قوله «وَنَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا» (١): أي نهى النبي ﷺ عن نكاح الشغار، والشغار في اللغة بكسر الشين لغة نكاح كان في الجاهلية عرفه المؤلف فقال «هو أن يزوج الرجل ابنته أو موليته على أن يزوجه ابنته ولا صداق بينهما».

فالعلة في تحريم هذا النوع هي خلو النكاح من المهر, فكأن الولي أو الزوج جعل بضع المرأة الأخرى على أن يزوج الآخر هو المهر، وهذا محرم بالإجماع, وقد أجمع أهل العلم على أن المهر واجب أو شرط من شروط النكاح.

واختلف أهل العلم في تعريف الشغار الوارد في الحديث هل هو من قول النبي ﷺ، أو هو قول عمر، أم هو قول نافع الراوي عن ابن عمر, قال ابن حجر ﵀ «اختلفت الروايات عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه لأحد, قال الشافعي، فقد قال: لا أدري التفسير عن النبي ﷺ أو عن ابن عمر أو نافع, أو عن مالك وجعله=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 175 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.