Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 176

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. قوله «ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداق بينهما»
  4. اختلاف الفقهاء في نكاح الشغار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=بعضهم من تفسير نافع وليس خاصاً بالابنة بل كل مولية» (١).

اختلاف الفقهاء في نكاح الشغار:

اتفق الفقهاء على عدم جواز نكاح الشغار لكن اختلفوا في النهي هل هو للتحريم أم للكراهة؟ وهل هو باطل أم لا؟

نقول ذهب جمهور الفقهاء (٢) إلى أن النكاح باطل.

وذهب الحنفية (٣) إلى أن النكاح صحيح غير أنه مكروه تحريماً وللمرأة مهر المثل.

قلت: والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو بطلان نكاح الشغار، والنهي في الحديث يعود على نفس العقد بالإبطال، والعلة في النهي هي خلو العقد من المهر. فإن اتفقا على أن يتزوج كل واحد منهما موليته على أن يكون هناك مهر لكل منهما فهل يجوز؟

قولان: الأول: لا يجوز مطلقاً سواء كان بمهر أو بدون مهر لعموم الخبر، وجعل تفسير الشغار من كلام الراوي ليس من قول النبي ﷺ، ولأنه قد يفقد عدم الرضا من المرأة، فقد لا ترضى بأن يكون هذا الرجل زوجاً لها وبالتالي يفقد ركناً من أركانه وهو الرضا، ولأن تزويج الولي=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 176 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.