Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 179

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. قوله «ولعن رسول الله ﷺ «المحلل والمحلل له»، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا؛ ليحلها لمطلقها»
  4. هل يقع نكاحا صحيحا مع حصول الإثم، أم هو نكاح باطل يوجب فسخ النكاح؟
  5. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=لحقيقة النكاح, ولا يقصد أن تكون زوجة له, ولا هي مريدة لذلك، ولا الولي فقد توسل باللفظ الشرعي إلى ما فيه مقصود العقد, وهو عود المرأة إلى زوجها المطلق.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 179 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.