Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 182

  1. كتاب النكاح
  2. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح
  3. قوله «متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا، أو مجنونا، أو مجذوما، أو أبرص»
  4. شرح كلام المؤلف

مَتَى وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الآخر مَمْلُوْكاً، أَوْ مَجْنُوْناً، أَوْ مَجْذُوْمًا، أَوْ أَبْرَصَ (١)،

ــ

ب - الاستمتاع مع وجود العيب.

ج - تمكين المرأة لزوجها مع وجود العيب، ولا يكفي التمكين إلا أن يكون مقروناً بما يفهم معه الرضا، فقد يكون التمكين عن كره، أو عدم رضا، أو خوف من الزوج، ونحو ذلك.

٣ - أن يكون الفسخ بحكم حاكم.

- الفائدة الخامسة: إذا تزوج الرجل بالمرأة فوجد بها عيباً فلا يخلو من حالين:

الأول: أن يعلم بالعيب قبل الدخول فله أن يفسخ من غير مهر.

الثاني: ألا يعلم بالعيب إلا بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها, وإن غُرّ ولم يعلم بالعيب إلا بعد الدخول فله الرجوع على من غرّه.

(١) قوله «مَتَى وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الآخر مَمْلُوْكاً، أَوْ مَجْنُوْناً، أَوْ مَجْذُوْباً، أَوْ أَبْرَصَ»: هذه جملة من العيوب المشتركة بين الزوجين التى متى وجدت في أحد الزوجين جاز له الفسخ فمن هذه العيوب.

الرق: فمتى تزوج الحر امرأة فبانت أمة أو العكس، أي تزوجت الحرة رجلاً حراً فبان عبداً مملوكاً فلها الفسخ لعدم الكفاءة بين الزوجين.

الجنون: وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أي أن الجنون عندهم يعتبر عيباً يفسخ به النكاح، فإذا وجد أحد الزوجين في الآخر جنوناً فإنه يثبت له الخيار وذلك لفوات الاستمتاع المقصود منه، هذا إذا عدم العلم بالجنون حال العقد لثبوت الخيار، أما العالم به فلا خيار له.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 182 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.